responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 187


المسلمين ووجوب حفظ نظامه وعدم جواز الاختلال فيه أمراً مسلّماً مفروغاً عنه ، وفرّع على ذلك أمارية اليد على الملكية وجواز الشهادة عليها .
ومعنى ذلك حجية سوق المسلمين وأماريته على ملكية ما في أيدي البايعين من أهل الفسوق وجواز شراء ما يُباع فيه . وإن شئت ، فقل يفهم منها أمارية سوق المسلمين على أمارية اليد .
وفيه : أن أماريّة اليد لا تختصّ بيد المسلم ، بل اليد أمارة على الملكية مطلقاً ، حتى يد الكافر .
وذلك لأنّ عمدة الدليل على أماريتها بناءُ العقلاء ; حيث استقر بناؤهم على اعتبار اليد وحجيتها على ملكية ما في أيديهم . وعلى ذلك جرت سيرتهم في معاملاتهم ومبادلاتهم ، بل عليه يبتني نظام اقتصادهم وأساس معاملاتهم ، كما أشير إلى ذلك في ذيل معتبرة حفص ، وإن كان في خصوص سوق المسلمين ، إلاّ أنّه له من هذه الجهة ; لوضوح توقف نظام اقتصاد جميع الملل والقبائل على أمارية اليد .
وعليه فإذا كانت اليد أمارة على الملكية في جميع الشعوب والقبائل والملل بلا اختصاص بالمسلمين ، فلا دخل لسوق المسلمين بما أنّه سوقهم في الأمارية على الملكية كما هو واضح . فقوله ( عليه السلام ) : « لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق » بيان لحكمة أمارية اليد على الملكية .
وهذا بخلاف أماريته على التذكية الشرعية ; إذ لا اعتقاد لغير المسلمين و لا تعهد لهم بالتذكية الشرعية حتى تكون أيديهم أو سوقهم أمارة عليها .
وأما سنداً فالأقوى اعتبار طريق الكليني المزبور ، وأما تضعيفه بوقوع القاسم محمد بن يحيى في طريقه ، فغير وجيه ; إذا لا يُعبأ بتضعيف

187

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست