responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 186


ازدحام نفوس المسلمين وازديادهم في هذا العصر .
بل قد يقال : إنّ هذه القاعدة بنطاقها الواسع أوضح ابتناءً على قاعدة اختلال النظام ; إذ لا ينحصر نطاقها في أماريتها على التذكية بل هي أمارة على الملكية وحجية اليد أيضاً ، وإلاّ فلولا أمارية سوق المسلمين على ذلك لاختلّ نظام معاملاتهم ومبادلاتهم ، فيتوقف حفظ نظام اقتصادهم وقوام معاشهم على أماريته كما أنّه استقرّ على ذلك بناءُ العقلاء في معاملاتهم ومبادلاتهم ، وإلاّ فلولا اعتمادهم على أسواقهم لاختلّ نظام معاملاتهم ومعاشهم ، وينجرّ ذلك لا محالة إلى الاختلال في نظام حياة نوع الناس ، ولم يرد من الشارع ردعٌ عن هذا البناء العقلائي ، بل ورد منه ما يدلّ على إمضائه ، كما في معتبرة حفص بن غياث .
وقد رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعاً عن القاسم بن يحيى عن سليمان بن داوود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
« قال له رجل : إذا رأيتُ شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم . قال الرجل : أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره . فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أفيحلّ الشراءُ منه ؟ قال : نعم . فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فلعلّه لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك ، ثم تقول بعد المِلك : هو لي ، وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكُه من قِبَلِه إليك ؟ ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو لم يَجُز هذا لم يقم للمسلمين سوقٌ » . [1] وجه دلالة هذه المعتبرة على ذلك ، أنّ الامام ( عليه السلام ) أخذ لزوم قيام سوق



[1] وسائل الشيعة : ب 25 ، من أبواب كيفية الحكم ، ح 2 .

186

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست