نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 17
الاستناد إليها في الشهادة على مالكية ذي اليد لما في يده ، قال : « لو لم يَجُز هذا لم يقم للمسلمين سوق » . [1] وجه الدلالة أنّ قوله ( عليه السلام ) : « لم يقم للمسلمين سوق » بمعنى أنّه يختلّ نظام أسواق المسلمين ومعاملاتهم ومبادلاتهم . وأنّ حفظ نظام اقتصادهم يتوقّف على أمارية اليد وحجيتها . وإنّ العقلاء يعتمدون على ما به حفظ نظامهم الاقتصادي وقوام سوقهم ، ويتكلون على ما يتوقف عليه جريان معاملاتهم ومبادلاتهم . وإلاّ لا ختلّ نظام اقتصادهم وأسواقهم . ومن الواضح أن ذلك ينجرّ إلى اختلال نظام النوع فيدخل فيما يستقل العقل بلزومه ليتوقف حفظ النظام عليه واختلاله بتركه وتعطيله . ولا يخفى أنّ أمارية اليد وإن تبتني على بناء العقلاء ، كما سيأتي بيان ذلك ، إلاّ أنّ لبنائهم على حجية اليد جِذرٌ عقليٌ وهو حفظ النظام ولزوم اختلاله من عدم بنائهم على ذلك . وقد جرت سيرة المسلمين على اعتبار اليد وحجيّتها بما أنّهم من العقلاء . وإنّ سيرتهم على ذلك متأصّلة في حكم العقل بمنع اختلال النظام ، وإلى ذلك أشار الامام ( عليه السلام ) بقوله : « لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوقٌ » . وقد يُتوهّم أنّ ابتناءَ حجية اليد على حكم العقل - ولو بواسطة ابتناء بناء العقلاء عليه - ينافي كونها أمارةً ; نظراً إلى أنّ حكم العقل يوجب القطع بالواقع ، والأمارة لا توجبه . ولكنه غير وجيه ، وذلك لأن حكم العقل بمنع اختلال النظام ووجوب حفظه ، إنّما هو منشأ جريان سيرة العقلاء على حجية اليد بلحاظ كون
[1] وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 215 ، ب 25 من أبواب كيفية الحكم ، ح 2 .
17
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 17