responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 165


تعظيم الشعائر والالتزام بوجوبه كما ترى » . [1] ولا يخفى ما في تمثيله بالقذارات الصورية من الإشكال ; لأنّ بعض أنواعها كأخلاط الصدر أو ما خرج من المعدة بالقيء أو بعض الكثافات المتعفّنة ، يمكن دعوى كون ترك إزالتها عن حرم المشاهد أو عن رواقها الشريف من مصاديق الهتك والإهانة عرفاً ، كما أنّ ترك إزالة بعض القذارات غير الصورية من المتنجسات - كالماء المتنجسة بقطرة بول مثلا - يشكل الالتزام بكونه من مصاديق الهتك والإهانة في نظر العرف المحكّم في تشخيص مصداق الإهانة والهتك .
وقد صرح هذا العَلَم في موضع من كلامه أنّه لا إشكال في حرمة هتك الشعائر . [2] وعلل وجوب تطهير المصحف ، ولو بغير إذن مالكه بحرمة انتهاك حرمات الله فيما إذا كان بقاؤه على النجاسة مستلزماً لذلك . [3] إلى غير ذلك من موارد هذه القاعدة في مختلف الفروع الفقهية .
ولكن ههنا نكتة لا ينبغي الغفلة عنها وهي أنّ الفروع التي استدلّ الفقهاء لها بهذه القاعدة وإن كانت غالباً في باب الطهارة ولكن لا اختصاص لها بذلك ، بل تجري في كل فعل يعد في نظر العرف إهانة بمقدسات الشريعة وهتكاً بمحترمات الدين ، كما في ضروريات الدين ، مثل حرمة الربا ووجوب الستر والحجاب وحرمة الغنا والملاهي والقمار ، وولاية الأئمة والفقيه ، وحياة صاحب الأمر ( عج ) وإمامته وولايته الفعلية على جميع البشر ، بل على كلّ عالم الوجود ونظام التكوين .



[1] التنقيح : ج 2 ، ص 313 .
[2] التنقيح : ج 2 ، ص 312 .
[3] المصدر : ص 327 .

165

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست