responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 164


المحترمات بقوله : « و ذلك لأنّ المناط في الحكم بوجوب الإزالة وحرمة التنجيس ليس هو مجرد تنجيس التربة أو الكتاب أو غيرهما من المحترمات ليحكم بجواز إلقاء النجاسة عليها إذا كانت متنجسة قبل ذلك بدعوى أنّ المتنجس لا يتنجس ثانياً ، بل هناك أمر آخر أيضاً يقتضي الحكمين المتقدمين وهو لزوم الهتك والمهانة من تنجيسها ، ولا يفرق في ذلك بين طهارة المحترم ونجاسته . فان التربة أو الورق بعد ما تنجست بوقوعها في البالوعة إذا أُلقيت عليها النجاسة يعد ذلك هتكاً لحرمتها وكلما تكرر الالقاء تعدد الهتك والمهانة وكل فرد من الإهانة والهتك حرام في نفسه وعليه فلو أمكن إخراجها من البالوعة وجب ولو ببذل الأُجرة عليه » . [1] ولكنه ( قدس سره ) ردّ الاستدلال بقاعدة وجوب تعظيم الشعائر لوجوب إزالة النجاسة عن المشاهد المشرفة ومنافاة ترك الإزالة لتعظيم الشعائر ; بدعوى عدم دليل على وجوب تعظيم الشعائر مطلقاً . وإنّما التزم به بوجوبه في الجملة معلّلا بأنه لا دليل على وجوب التعظيم بجميع مراتبه .
قال ( قدس سره ) : « و دعوى أنّ ترك الإزالة ينافي تعظيم شعائر الله سبحانه وتعظيمها من الواجبات وقد قال عز من قائل : ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ، يدفعها أولا : أنّ تعظيم الشعائر على إطلاقها لا دليل على وجوبه . كيف ، وقد جرت السيرة على خلاف ذلك بين المتشرعة ، نعم نلتزم بوجوبه فيما دل الدليل عليه ولا دليل عليه في المقام . وثانياً : أنّ التعظيم لا يمكن الالتزام بوجوبه بماله من المراتب كما إذا رأينا في الرواق الشريف شيئاً من القذارات الصورية - كما في أيام الزيارات - فانّ إزالتها مرتبة من



[1] التنقيح : ج 2 ، ص 319 .

164

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست