responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 166


فانّ كل فعل وعمل يفهم منه عرفاً تحقير هذه الضروريات الشرعية والمقدسات الدينية لا ريب في حرمته ; لدخول ذلك كله في نطاق هذه القاعدة ، سواءٌ كان من الأفعال المتعنونة بالإهانة والهتك بذاتها كالاستهزاء بأمر محترم من محترمات الدين واستحقاره بقول موهن ، أو بايجاد هيئة أو حركة توجب هتك بعض مقدّسات الشريعة ، أو من الأفعال الداخلة في الإهانة بسبب قصد الهتك باتيانها . وذلك مثل قطع أعضاء جسد الميت أو شقّ بطنها بقصد الإهانة ، بل ترك بعض المندوبات بقصد ذلك ، كترك صلاة الجماعة والجمعة والاعتكاف عن استحقار واستخفاف . وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله .
وأما عدم تعرض الفقهاء لهاتين القاعدتين بعنوان قاعدة فقهية ، فالوجه فيه أنه لم يستقرّ دأبهم على استخراج القواعد والكبريات الكلية من النصوص والفتاوى . ولذا لم يتعرّضوا لها بعنوان قواعد عامة فقهية ، كما جرت عادة المعاصرين .
وأما عند المعارضة مع ساير الأدلة ، فلا ريب في تحكيم هذه القاعدة على جميع الأدلة الأولية ; نظراً إلى مالها من الأهمية عند الشارع . وذلك مثل الاتيان بصلاة الفرادى في مسجد أُقيمت فيه جماعةٌ بامامة الامام المعصوم ، بل كل إمام ، أو جعل القدم على المصحف الشريف حين الصلاة ، فلا ريب في بطلان الصلاة حينئذ ; لأنّ الاحترام بساحة الشرع وحفظ حرمة مقدسات الشريعة وشعائر الدين روح العبادات وأساس الطاعات . وكذا الاتيان بسائر الواجبات إذا أوجب الإهانة وهتك حرمة ما هو محترم في الدين ومقدس في الشريعة . ولا بد من ملاحظة الأهمية فإذا كانت في أيّ جانب يجب مراعاتها .

166

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست