responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 161


الاستنجاء بكلّ ما ثبت فيه جهة احترام في الشرع ; لما في ذلك من الهتك وإهانة محترمات الدين .
قال ( قدس سره ) : « و الحاصل كل ما ثبت فيه جهة احترام من الشرع جرى عليه الحكم وإن لم يكن مطعوماً بالفعل ، - إلى أن قال - ثم إنّه يفهم من كثير من الأصحاب بل لم أعثر فيه على مخالف جريان الحكم في كل محترم ، كالتربة الحسينية وغيرها وما كتب اسم الله والأنبياء والأئمة أو شيءٌ من كتاب الله عليه ، بل قد يلحق به كتب الفقه والحديث ونحوها ، بل قد يتمشى الحكم في المأخوذ من قبول الأئمة من تراب أو غيره ، بل قد يلحق بذلك المأخوذ من قبور الشهداء والعلماء بقصد التبرك والاستشفاء دون ما لا يقصد ، إذ الأشياء منها ما ثبت وجوب احترامها من غير دخل للقصد فيه ، ومنها ما لا يثبت له جهة الاحترام إلاّ بقصد آخذ متبركاً أو مستشفياً به ، ومنها ما يؤخذ من الاناء من طين كربلاء وغيرها ، فإنه لا يجري عليه الحكم إلاّ إذا أخذ بقصد الاستشفاء والتعظيم والتبرك . لكن هل استمرار القصد شرط في ذلك أو يكفي تحقق القصد أولا ؟ إشكال .
هذا ، ولا يخفى أنّه لا يليق بالفقيه الممارس لطريقة الشرع العارف للسانه أن يتطلب الدليل على كل شيء بخصوصه من رواية خاصة ونحوها ، بل يكتفي بالاستدلال على جميع ذلك بما دل على تعظيم شعائر الله ، وبظاهر طريقة الشرع المعلومة لدى كل أحد ، أترى يليق به أن يتطلب رواية على عدم جواز الاستنجاء بشيء من كتاب الله .
ثم ليعلم إنّ ما ذكرنا من حرمة الاستنجاء بالمحترم إنّما هو حيث لا يكون مع قصد الإهانة ، وإلاّ فقد يصل فاعله بالنسبة إلى بعض الأشياء إلى

161

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست