نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 160
لأنه استخفافٌ ، ولأنّ الظن حاصل بأنّ الكافر يستخفّ بالقرآن ويستهين » . [1] ومنها : ما حكم به المحقق الكركي ( قدس سره ) ، من جعل الألفاظ والتعابير الدالّة على الاستهانة في الدين من الالفاظ الموجبة للارتداد ; حيث قال ( قدس سره ) : « و أما ألفاظ الردّة والعياذ بالله ، فمنها : الاستهانة في الدين والاستهزاءُ بالشرع ونحو ذلك » . [2] ومنها : تعليل الشهيد الثاني منع الاستهانة بالمطعوم بأنه من المحترمات ; حيث قال : « و من المحترم المطعوم ; لأنّ له حرمة تمنع من الاستهانة به » . [3] وقد نقل هذا التعليل في المدارك [4] عن المحقق في المعتبر ووافقه فيما ثبت احترامه مع المطعومات بالفعل . ومنها : تعليل جماعة من الفقهاء منع غسل الجنابة والاستحاضة في المسجد على وجه لا تتعدّي النجاسة إلى المسجد بأنّ فيه الاستهانة المنافية لاحترام المسجد ، كما نقله في المدارك . [5] ويمكن المناقشة فيه أولا : بأنّ غسل الجنابة في المسجد يتوقف على دخول الجنب في المسجد وهو حرام بلا حاجة إلى التعليل بالاستخفاف . وثانياً : بأن يتحقق الاستخفاف وصدق إهانة المسجد عرفاً بمجرد الغسل فيه غير معلوم . ومنها : ما يستفاد من كلام صاحب الجواهر من الحكم بحرمة
[1] حاشية مجمع الفائدة : ص 95 . [2] رسائل الكركي : ج 2 ، ص 260 . [3] روض الجنان / طبع مؤسسة آل البيت : ص 24 . [4] المدارك : ج 1 ، ص 173 . [5] مدارك الأحكام : ج 6 ، ص 333 .
160
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 160