نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 150
ذلك ، كترك صلاة الجماعة والعيد والاعتكاف عن استحقار وإعراض ، فلا إشكال في حرمته إذا كان هتكاً وإهانة بهذه المندوبات ونحوها عرفاً . وأمّا الإهانة فتارةً : تتحقق بالفعل الصادر عن الاعراض القلبي وقصد الإهانة ، ولو لم يكن الفعل بنفسه مصداقاً للإهانة كتخريب المسجد بقصد الإهانة ، لا بقصد التعمير وقطع عضو الميت ، لا بقصد إنجاء نفس محترمة بترقيع العضو المقطوع من الميت ، أو ترك بعض المندوبات كترك الحضور في صلاة الجمعة والجماعة والعيد والاعتكاف عن استحقار واستخفاف . واُخرى : بمجرد الفعل ولو لم يقصد به الإهانة . وذلك في الأفعال التي تعدّ بنفسها من مصاديق الإهانة والهتك عرفاً كالقاء المصحف على النجاسة أو خرقه أو الفحش وسبّ الأئمة ( العياذ بالله ) . فهذه الأفعال بنفسها تعدّ هتكاً وإهانة في نظر أهل العرف ، من غير حاجة إلى قصد الإهانة والهتك ، إلاّ إذا قامت القرينة القطعية على كون صدورها من غير جهة الهتك ، كتخريب المسجد للتعمير أو مسح الظهر أو الاليتين بالضرائح المقدّسة لأجل الاستشفاء . وأمّا كون الإهانة والهتك من العناوين القصدية لا ينافي كون بعض الأفعال بذاته من مصاديق الهتك عرفاً ; حيث من الواضح أنّه لا دخل لقصد الهتك في صدق الإهانة والهتك على الأفعال المتمحّضة في الهتك في نظر أهل العرف . فإنّهم يحكمون بصدق الإهانة بمجرد صدور هذه الأفعال من أيّ فاعل من غير انتظارهم لاحراز قصد الهتك من فاعلها . وهذا بخلاف الأفعال غير المتمحّضة في الهتك ; حيث لا يحكمون
150
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 150