نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 149
أئمتنا والتربة الحسينية وضرائح الأئمة وابعاضها وابعاض ثيابها والقناديل مع قصد الإهانة . . . والظاهر تسرية الحكم إلى أعاظم الصحابة وأكابر الشهداء كالعباس ( عليه السلام ) وباقي شهداء كربلا . ومنها : ما لا يستتبع العصيان ويدخل في جملة المكروهات كالمأخوذ من قبور المؤمنين وما يحاذيها وما أخذ للتبرك من ثياب العلماء والصلحاء و السادات - إلى أن قال - فالمحترمات بين ما يحترم لذاته وما يحترم باعتبار ما قصد به من الجهات ، فقد يرتفع الاحترام بالقصد ككناسة المحترمات وما نقل من البنيان من التراب والآلات » . [1] ولا يخفى ما في كلامه من استتباع الإهانة عدم التطهير ; لما سيأتي من عدم منافاة ذلك مع التطهير . ثم إنّه لا فرق في المحترمات الدينية المحرّم هتكها بين أن تكون من الذوات والأعيان كالمأمور المذكورة ، وبين أن تكون من الأحكام . فانّ كلّ حكم الهي من أحكام الشريعة يحرم استحقاره والاستخفاف والإهانة به ، بلا فرق بين الواجبات والمحرمات ، بل والمندوبات ، ولا سيما المتخذة منها شعاراً للايمان والاسلام كصلاة الجماعة والجمعة والعيد والاعتكاف . فإنّ استحقار هذه الشعائر وإهانتها لا ريب في حرمته بمقتضى هذه القاعدة . نعم مجرد فعل المحرّمات وترك الواجبات لا يكون من مصاديق هذه القاعدة ما لم يكن عن استحقار واستخفاف ، فإذا كان بقصد ذلك يدخل في كبرى هذه القاعدة ، بل وترك بعض المندوبات يدخل فيها إذا كان بقصد