responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 151


بصدق الإهانة ما لم يحرزوا صدورها بقصد الإهانة والهتك ، بل يحملونها على الأغراض العقلائية والمصالح المعلومة لفاعلها ، وهذا من مصاديق الحمل على الصحة . فهذه الأفعال غير المتحمّضة في الهتك إنّما يتوقف دخولها في عنوان الهتك على صدورها من فاعلها بقصد الإهانة والهتك . وأما الأفعال المتمحّضة في الهتك فيكفي علم فاعلها بأنها متمحّضة في الهتك ; حيث يصدق حينئذ صدور الهتك منه عمداً .
والظاهر أنّ قطع عضو الميت وشقّه من هذا القبيل ، إلاّ أنّ الشارع صرح بحرمة ذلك نفسه في النصوص المعتبرة ، أللّهم إلاّ أن تحمل هذه النصوص على الصادر بنية الهتك والإهانة ، وفيه تأمّلٌ ; لاباءِ لسان بعض هذه النصوص عن هذا الحمل .
فتحصّل أنّ كل فعل قصد الفاعل به هتك محترمات الدين لا إشكال في حرمته فيما بينه وبين الله . كما أنّه لا إشكال في حرمة الأفعال المتمحّضة في الهتك ، ولو لم يقصد به فاعله الهتك والإهانة ، فيما إذا أمكن انفكاك قصد الهتك عن مثل هذه الأفعال .
هذا كله في قصد الهتك وأما قصد أصل عنوان الفعل فلا ريب في دخله في ترتب الحكم ; لوضوح عدم توجّه التكليف إلى الغافل المحض عن أصل الفعل . وذلك مثل أن تلصق نجاسة برجل شخص نائم فحرّك رجله حالة النوم فأصاب وجه ميت مسلم أو ساير أعضاءِ بدنه ، أو كان وجه شخص حال المشي إلى السماء ولم يكن ملتفتاً إلى تحت رجله فلصق بها نجاسة أو قذارة فأصاب جسد ميّت مسلم ، ونحوه من المحترمات الصادرة غفلةً عن أصل الفعل .

151

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست