نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 129
على عدم إرادة ظاهر النهي في هذه الفقرة أيضاً ; بزعم أنّ ذلك مقتضى وحدة السياق ، مدفوعٌ . وذلك لأنّ وحدة السياق إنّما هي تصلح للقرينية على تعيين المراد فيما إذا كانت الفقرات المتوالية في كلام واحد متعلقةً للأمر أو النهي ، دون ما إذا ورد الأمر في بعضها والنهي في الأُخرى ، كما في المقام . فان كل واحد من الفقرتين في هذه الآية غير مرتبط بالآخر ; إذ سياق الأمر غير سياق النهي . ومجرد تتالي الجملتين في الذكر لا يوجب وحدة السياق . وعليه فظهور النهي في هذه الآية في الحرمة مما لا إشكال فيه . وإنّما الإشكال في صدق عنوان التعاون على الإعانة . فربما يقال : لو قلنا بصدق عنوانه على الإعانة تتم دلالة الآية على هذه القاعدة ، وإلاّ فلا ، ولمّا ثبتت المغايرة بين العنوانين وعدم صدق عنوان التعاون على الإعانة ، لا تتم دلالتها على مفاد القاعدة المبحوث عنها في المقام . ولكن مقتضى التحقيق : تماميّة دلالة الآية على المطلوب . وذلك لأنّ عنوان الإعانة وإن كان غير عنوان التعاون وهما متغايران في الماهية ، كما بيّنا وجه ذلك مفصّلا في تحرير مفاد هذه القاعدة ، إلاّ أنّ هذا الفرق إنما يكون في فعل واحد بلحاظ واقعة واحدة . كما لو قلنا : أعان زيدٌ عمراً في بناءِ المسجد ، فإنه ليس بمعنى قولنا : تعاون زيدٌ وعمروٌ في بناءِ المسجد ; لأنّ الإعانة هنا بمعنى تمهيد المقدمات وإيجاد الأسباب ، والتعاون بمعنى إيجاد جزء من المسجد بحيث يستند بناءُ المسجد إليهما معاً . ولكن في الآية الشريفة ليس إطلاق لفظ التعاون باللحاظ المزبور ، بل إنما هو بلحاظ وقايع عديدة ; إذ هي خطاب إلى عموم المؤمنين ، والمقصود
129
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 129