نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 130
النهي عن إعانة بعضهم بعضاً آخر في الإثم ، كأن يعين زيدٌ عمراً في فعل معصية ويعين عمروٌ زيداً في فعل معصية أُخرى . واستعمال صيغة التفاعل بهذا المعنى في القرآن شايع ، كما في قوله تعالى : « وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » ، أي وصّى كل منهم الآخر بالحق والصبر . وقوله تعالى : « عمّ يتسائلون » أي : عن أيّ شيء يسأل كل منهم الآخر . وقوله تعالى : « وتفاخُر بينكم وتكاثُر في الأموال والاُولاد » . ومثل ذلك من الآيات كثيرة في الكتاب المجيد . فالمقصود نهي المؤمنين عن إعانة كل منهم الآخر في الإثم . وبهذا البيان تتمّ دلالتها على مفاد هذه القاعدة . ويدل على ذلك أولا : أنّ في التعاون لما أُخذ استناد الفعل إلى الطرفين فكل منهما في الحقيقة فاعل الإثم ، والآية بصدد النهي عن شيء زائد غير أصل فعل الإثم . وثانياً : أنّ وقوع إثم واحد من جماعة - بحيث كانوا مشتركين في فعله فيستند إلى جميعهم - أمرٌ نادر الوقوع ، ومن المستبعد جداً نظر الآية إلى ذلك . وثالثاً : نصّ بعض أهل اللغة على أنّ التعاون المسند إلى القوم ، بمعنى إعانة بعض القوم بعضاً ، كما عن القاموس والمنجد . وفي الصحاح : تعاون القوم : أعان بعضهم بعضاً ، وكذا صرّح به في المصباح المنير . وإنّ مقارنة الإثم والعدوان في تعلق النهي قرينة على إرادة التحريم من النهي عن الإثم ; إذ لا ريب في حرمة الإعانة على الظلم والعدوان ; لدلالة النصوص المستفيضة على ذلك . وحاصل الكلام : أنه لا يبقى أيّ شك في دلالة الآية على مفاد هذه القاعدة - وهو حرمة الإعانة على الإثم - بعد ملاحظة ما بيّناه في الاستدلال لذلك .
130
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 130