نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 128
كون المقدمات من القبايح بنفسها مع قطع النظر عن المقدمية أو كان قبحها باعتبار مقدميتها للجرم والجناية . ولا يخفى أنّ حكم العقل بقبح الإعانة على الإثم لا ينافي عدم الالتزام بالملازمة عقلا بين حرمة الشيء وبين حرمة مقدمته . وذلك لأنّ المدّعى هناك ثبوت الحرمة الترشحية الناشئة من حرمة ذي المقدمة . وههنا إنّما يحرم ما يتوصّل به إلى الحرام من المقدمات لأجل انطباق عنوان الإعانة على الإثم عليه ; حيث إنّ هذا العنوان بنفسه موضوع حكم العقل . فالحرمة ثابتة لنفس هذا الموضوع بعنوانه الأولي ، من دون سراية الحرمة وترشّحها إليه من شيء آخر . الثاني : الاجماع . وأما الاجماع وإن ادّعي في المقام ، ولكن لا اعتبار به في مثل المقام ; نظراً إلى وجود الأدلة القطعية الصالحة للتمسك بها في المقام ، وإحراز استنادهم إلى بعض هذه الوجوه . الثالث : الكتاب : أما الكتاب : فاستدل بقوله تعالى : « و لا تعاونوا على الإثم والعدوان » [1] ; نظراً إلى ظهور النهي في الحرمة عند عدم قرينة صارفة إلى الكراهة . وهي منتفية في المقام . والإشكال بأنّ العلم بعدم إرادة ظاهر الأمر بالتعاون على البر والتقوى في الفقرة السابقة [2] - لمعلومية عدم وجوب مطلق التعاون على البر - قرينة
[1] سورة المائدة : الآية 2 . [2] وهي قوله : « تعاونوا على البرّ والتقوى » . المصدر .
128
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 128