نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 122
صدق الإعانة إيجاد المقدمة الموصلة ، أو الالتزام بأنّ وجود السرقة من قبيل الشرط المتأخّر لصدق الإعانة وكلاهما خلاف المتفاهم العرفي منها ، بل هما أمران عقليان . أو يقال : لا يصدق عرفاً الإعانة على الإثم حتى وجدت السرقة ، فالفعل المأتي به لتوصّل الغير إلى الحرام مراعى حتى يوجد ذو المقدمة ، وبعده يقال : إنّه أعانه عليه . وهو أيضاً خلاف الواقع . أو يقال : إنّ صدق الإعانة عليها فعلا باعتبار قيام الطريق العقلائي على وجود الإثم وبعد التخلّف يكشف عن كونها تجرّياً ، لا إعانة وهو أيضاً غير صحيح ; لأنّ الطريق العقلائي عليه لا يتفق إلاّ أحياناً . ومع عدم القيام أيضاً يقال : أعانه على إيجاده . فمن أعطى جصّاً لتعمير مسجد ، يقال : إنّه أعان على تعميره قبل تحققه ، بل مع عروض مانع عنه . ولهذا يصح أن يقال : إنّي أعنت فلاناً على تعمير المسجد ولم يقع منه ذلك ، بلا شائبة تجوّز . وإن شئت قلت : فرقٌ بين كون الإثم بمعنى اسم المصدر وكونه بمعنى المصدر في صدق الإعانة ، فلو كان بمعنى اسمه يعتبر في صدقها الوجود ، بخلاف ما إذا كان بمعنى المصدر ، والمقام من قبيل الثاني » . [1] انتهى حاصل كلامه ( قدس سره ) . وفيه : أنّ صدق حقيقة الإعانة لا إشكال فيه بمجرد فعل المقدمات وتهيئَتها ، إلاّ أنّه في الحقيقة إعانة الغير على تمكينه من الحرام وتحصيله