responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 121


أمراً مفروغاً عنه .
حيث قال : « وربما زاد بعض المعاصرين على اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان عليه في تحقُّق مفهوم الإعانة في الخارج ، وتخيَّل أنّه لو فعل فعلا بقصد تحقق الإثم الفلاني من الغير فلم يتحقق منه ، لم يحرم من جهة صدق الإعانة ، بل من جهة قصدها ، بناءً على ما حرَّره من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه ، وأنّه لو تحقق الفعل كان حراماً من جهة القصد إلى المحرَّم ومن جهة الإعانة . وفيه تأمل : فانّ حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء ، سواء حصل أم لا » . [1] واستدل بعض المحققين [2] لعدم اعتبار صدور الفعل الحرام من الغير في صدق عنوان الإعانة بأنّ حقيقة الإعانة هي عبارة عن تهيئة المقدمات للحرام وهي لا تستلزم حصوله .
وقد اتضح بما بيّناه آنفاً ضعف استدلال الشيخ واستدلال هذا العلم .
وإنّ للسيد الامام الراحل كلاماً دقيقاً نافعاً في الاستدلال لذلك لا يخلو نقله من فائدة ، وإليك نصّ كلامه قال ( قدس سره ) : « إنّ المفهوم العرفي من الإعانة على الإثم هو إيجاد مقدمة إيجاد الإثم ، وإن لم يوجد . فمن أعطى سُلّماً لسارق بقصد توصّله إلى السرقة ، فقد أعانه على إيجادها ، فلو حيل بين السارق وسرقته شيءٌ ولم تقع منه ، يصدق أنّ المعطي للسلّم أعانه على إيجاد سرقته ، وإن عجز السارق عن العمل .
فلو كان تحقق السرقة دخيلا في الصدق فلا بد وأن يقال : إنّ المعتبر في



[1] مكاسب الشيخ / الطبع الحجري : ص 17 .
[2] وهو السيد مير عبد الفتّاح في العناوين : ج 1 ، ص 567 - 568 .

121

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست