نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 123
القدرة عليه كما قلنا ، وأما إعانته على فعل الحرام نفسه في فرض عدم صدور الحرام منه فيشكل صدقها عرفاً ، بل لا يخلو إطلاق الإعانة على الحرام حينئذ من ركاكة عند أهل العرف ، إلاّ مجازاً بعناية ولحاظ قرينة . وبعبارة أُخرى : إنّ المتبادر إلى أذهان أهل العرف من عنوان الإعانة على الإثم هو الإعانة على الإثم الصادر من الغير ، لا الاثم الذي لم يصدر وإنما كان الغير بصدد فعله ، ولا يلزم من ذلك أخذ إيجاد المقدمة الموصلة في صدق عنوان الإعانة ، كما أشكل بذلك السيد الامام الراحل ( قدس سره ) . وذلك لأنّ الدخيل في صدق عنوانها في نظر العرف ترتُّب الحرام على الفعل المعان به بحيث ينتفي بانتفائه ، لا ضرورة وجوده بوجوده وعدم انفكاكه عنه ، كضرورة وجود المعلول بوجود علته التامة أو ضرورة وجود ذي المقدمة بوجود مقدّمته الموصلة . وأما إطلاق الإعانة على تعمير المسجد قبل تحققه على فعل تهيئة أسباب التعمير بقصد ذلك ، فهو مسامحي وعنائي بملاحظة القرينة . ومن هنا لو التفت أهل العرف إلى عدم تحقق التعمير ، يقولون : أعان فلان في جهة تعمير المسجد ، وما دام لم يشرع التعمير لا يطلقون الإعانة على تعميره حقيقة ، بل إنما يطلقون عنوانها بقرينة الأوْل والمشارفة مجازاً . وإنّ للسيد الامام الراحل كلاماً نافعاً في المقام فراجع . [1] وحاصل الكلام في المقام : أنّه يعتبر في صدق عنوان الإعانة على الإثم - الذي هو عنوان القاعدة المبحوث عنها في المقام - ثلاثة أمور ، بحيث