نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 120
الإعانة ، ولو علم أنّ الفاعل ليس قاصداً لوقوعه . وأما الثاني فهو خارج عن مصب هذه القاعدة ; لفرض عدم صدور الإثم من الفاعل وليس الفعل نفسه مما هو مبغوض عند الشارع حتى يحرم الإعانة على إيجاده . وذلك مثل المعاصي والآثام الصغيرة التي ليست مبغوضة في ذاتها مع قطع النظر عن قصد العصيان من فاعلها ، أو ليست مبغوضيتها الذاتية في حد توجب الحرمة باتيان بعض مقدماتها . هذا إذا لم يكن من قصد المعين تحقق المعصية ، وإلاّ لا يبعد القول بحرمة الإعانة مطلقاً ; حيث إنّه أتى بمقدمة الإثم قاصداً لوقوعه مع علمه بترتب المعصية عليه . والانصاف أنّه يشكل فرض انفكاك قصد الإعانة من المعين عن علمه بوقوع الحرام من الغير ، كما عرفت آنفاً ، حتى فيما إذا علم بأنّ الفاعل غير قاصد للعصيان . وأما الصورة الرابعة : وهي ما لو تحقق القصد ولم يصدر الحرام من الغير - إما لندامة أو لمانع - فلا ريب في عدم صدق الإعانة على الحرام عرفاً ; حيث لم يتحقق حرامٌ حتى يصدق الإعانة عليه . نعم يصدق الإعانة على تمكين الغير وتحصيله القدرة على فعل الحرام ، وغاية ما يمكن الالتزام به صدق إعانة الغير في جهة وصوله إلى الحرام ، لا الإعانة على الحرام نفسه . وغاية ما يلزم حينئذ التجري ; لفرض أنّه قصد بفعله ما هو شرط ومقدمة الحرام الواقع في علمه واعتقاده ، فهو أتى بما هو حرام حسب علمه واعتقاده ، فيكون حينئذ مع كشف الخلاف متجرّياً . ولكن خالف في ذلك الشيخ الأعظم ( قدس سره ) فصرّح بعدم اعتبار وقوع الفعل الحرام المعان عليه من الغير في صدق عنوان الإعانة على الحرام ، بل جعله
120
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 120