responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 119


عادةً ، بل ينجرّ بالمآل إلى قصد الإعانة على الحرام . وذلك لأنّ الاتيان بما يعلم ترتُّب الحرام عليه إعانةٌ على صدور ذلك الحرام من الغير ; نظراً إلى كون الاتيان به قصدياً ، فلا ينفك عن الإعانة على الحرام ، وإن لم يقصد المعين من الاتيان بالمقدمة وصول الغير بها إلى الحرام . وعليه فقصد الإعانة لا إشكال في اعتباره في مفهوم الإعانة ; لأنه أمر قصدي . وهذا القصد هو الذي لا يتصور انفكاكه عن العلم بترتب الحرام ، لا قصد وقوع الحرام من الغير .
وأمّا الالتزام بكون إيجاد كلّ ماله مدخليةٌ في تحقق الحرام الصادر من الغير - ولو بوسائط عديدة - إعانةً عليه ، لا وجه له ; حيث إنّه لا يصدق عليه عنوان الإعانة عرفاً ، وإلاّ لزم كون الواجب تعالى معيناً على الآثام الصادرة عن العباد ; لأنّه موجد الآلات ومسبِّب الأسباب في الحقيقة ، وتعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً .
وأما قصد العصيان من فاعل الإثم فهل يعتبر إحرازه من جانب المعين في صدق الإعانة على الإثم ؟ أو هل يعتبر قصده في نفسه أو لا ، بمعنى أنّه حتى إذا علم المعين عدم قصد العصيان من الفاعل فهل يحرم عليه الاتيان بمقدماته أم لا ؟
والتحقيق في المقام : التفصيل بينما إذا دلّ الدليل المعتبر على أنّه لا يرضى الشارع بوقوع فعل المعصية بأيّ وجه ، كالقتل واللواط والزنا والربا ، ونحو ذلك من الكبائر والمحرمات المهمّة في نظر الشارع ، وبينما ليس من هذا القبيل .
فيكفي في القسم الأوّل مجرد علم المعين بوقوع الحرام في حرمة

119

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست