نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 118
لا يكون شيءٌ من المقدمات المعدّة بفعل المعين من قبيل العلّة التامّة ; ضرورة عدم تمامية علّة فعل الحرام ، إلاّ بإرادة فاعل الحرام المحرّكة لعضلاته نحو الفعل . وإنما تكون المقدمات المتحققة بفعل المعين كلّها من قبيل المعدّات والشرائط التي هي في عداد العلل الناقصة ومن أجزاء العلّة . نعم لا إشكال في اعتبار دوران وجود ذلك الفرد من الحرام مدار تحقق ذلك الشرط في صدق عنوان الإعانة . ولكن لا يضرّه العلم بأنّ الغير يوجد فرداً آخر من الحرام بطريق آخر في صورة عدم تحقق ذلك الشرط . ولعلّه مراد الشيخ الأعظم ; حيث لا ريب في صدق الإعانة على الحرام بالنسبة إلى ذلك الفعل الحرام المتوقف على ذلك الشرط المعان به . فتحصّل أنّ الإعانة تصدق عرفاً على الاتيان بكل ما يعلم المعين بترتُّب صدور الإثم من الغير عليه ، من شرط أو سبب ونحوه من المقدمات ، سواءٌ كان ممّا لو لا إتيانه بذلك الشرط أو السبب لترك الغير ذلك الفعل الحرام ولم يفعله ; إمّا لعدم تمكّنه أو لاستلزامه المشقّة والحرج ، أو لم يكن من هذا القبيل ، بأن يعلم المعين أنّ الغير سيقدم على فعل الحرام ، ولو بمقدمة اُخرى . ولا يعتبر كونه علّة تامة ولا الجزء الأخير من العلة ، كما توهم . وأما قصد صدور الحرام من الغير فلا يعتبر في صدق عنوانها عرفاً ، بل يكفي علم المعين بكون الغير بصدد الفعل الحرام وبدوران صدور الفعل الحرام من الغير مدار ما أوجده من بعض المقدمات ، فانّ عنوان الإعانة على الحرام في هذا الفرض صادق بنظر أهل العرف ولو لم يقصد من فعله تحقق الحرام من الغير . هذا لو فرضنا انفكاك علمه بذلك عن قصد تحقق الحرام ، وهو مشكل
118
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 118