responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 115


أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيسٌ من رحمة الله » . [1] فجعل مجرد ترك بذل الطعام لمن يخاف تلفه مصداقاً للإعانة على قتل المؤمن ، ولو لم يكن بقصد القتل .
ومنهم العلامة ; حيث استدل في التذكرة على حرمة بيع السلاح من أعداءِ الدين بأنّ فيه إعانة على الظلم . ومنهم المحقق الثاني ; حيث استدل على حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحلّه بأنّ فيه إعانة على الإثم . وكذا المحقق الأردبيلي ; حيث استدل على حرمة بيع العصير ممن يعلم أنّه يصنع خمراً بأنّ فيه الإعانة على الإثم ، بل في الرياض - بعد ذكر النصوص الدالة على جواز بيعه - ردّها بمخالفتها لهذه القاعدة . فانّ إطلاق كلامهم يقتضي عدم اعتبار القصد .
ويؤيّد ما ذكروه من صدق الإعانة بدون القصد ظهور بعض النصوص في ذلك بالاطلاق ، مثل النبوي المروي في الكافي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه » . [2] والعلوي المروي فيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث وارد في حكم الطين - : « فان أكلته ومتّ فقد أعنت على نفسك » . [3] ويدل عليه غير واحد مما ورد في أعوان الظلمة . فانّ من الواضح عدم قصد آكل التراب في الأغلب قتل نفسه ، كما أنّ الأغلب في أعوان الظلمة قصد تأمين مؤونتهم وقضاء حوائج أنفسهم بذلك . لا الظلم والتعدي إلى الرعية المستضعفين .



[1] عوالي اللئالي : ج 2 ، ص 33 ، ح 48 .
[2] وسائل الشيعة : ج 16 ، ص 393 ، ب 58 ، من الأطعمة والأشربة ، ح 7 .
[3] الكافي : ج 6 ، ص 266 ، ح 5 .

115

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست