responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 116


وقد فصّل المحقق الأردبيلي بينما إذا كان فعل بعض مقدمات الحرام مع القصد أو على الوجه الذي يصدق عليه عنوان الإعانة عرفاً - مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم ، أو يطلب منه القلم لكتابة حكم قتله فيعطيه - وبينما لا يصدق عليه عنوان الإعانة عرفاً ، كبيع متاع أو الاتيان بفعل كسباً لمنفعة أو رفعاً لحاجة فيما إذا انجرّ إلى تقوية ظالم أو إعانته بالمآل .
ولا شك في عدم صدق الإعانة على مثل ذلك ; حيث لم يقصدها المعين بذلك ، ولا كلام في ذلك . وإنما الكلام فيما إذا قصد الفاعل وصول الغير إلى مقدمة مشتركة بين المعصية وبين غيرها مع علمه بأنّ الغير يصرفها في المعصية ، كبيع العنب ممن يعلم أنّه يصنعه خمراً ، وإن لم يقصد البايع تخمير الغير بالعنب المبيع . فالإعانة على شرط الحرام غير الإعانة على الحرام نفسه . ومجرّد العلم بأنّ الغير يتوصل بتلك المقدمة - المشتركة المعان بها - إلى فعل الحرام لا يوجب أن يصدق عليها عنوان الإعانة على الحرام نفسه ; ما لم يكن الشرط بنفسه حراماً . وبذلك ينقدح ما في كلام الشيخ في المبسوط من النظر .
ثم فصّل الشيخ الأعظم ( قدس سره ) في الشروط بين ما تنحصر فائدته عرفاً في تحقُّق الحرام المشروط كاعطاء العصا إلى الظالم الذي أراد ضرب أحد ، أو إعطاء الكأس إلى شخص استعاره لأن يشرب فيه الخمر . فانّ فائدة العصا والكأس في هذا الفرض منحصرة عرفاً في ضرب المظلوم وشرب الخمر ، و من ذلك بيع السلاح من أعداء الدين حال اشتعال الحرب ، بخلاف بيع العنب ممّن يصنعه خمراً ; لعدم انحصار فائدته في التخمير . ولعل من فرّق بينه

116

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست