نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 114
وجه ذلك مما بيّناه في اعتبار قصد الإعانة وتحقق الفعل في صدق عنوان الإعانة على ذلك الفعل . وأما ما دلّ عليه بعض النصوص من لعن غارس الخمر فليس المقصود منه هذه الصورة ، بل إنّما يحمل على قاصد التخمير بذلك ، كما هو واضح ، وإلاّ يلزم منه ما لا يمكن الالتزام به بأيّ وجه . الثالثة : ما إذا لم يقصد المعين بفعله الإعانة على الحرام ، ولكن ترتّب عليه الحرام . والظاهر أنّ هذه الصورة خلافية . ومنشأ الخلاف فيها هو الاختلاف في اعتبار قصد الإعانة على الحرام في صدق عنوانها . وإنّ للشيخ الأعظم الأنصاري [1] تحقيقاً جامعاً في المقام ينبغي تحريره . قال ما حاصله : ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّ الإعانة هي الاتيان ببعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله : لا مطلقاً . وأوّل من أشار إلى هذا هو المحقق الثاني في حاشية الارشاد في مسألة بيع العنب ممن يعلم أنّه يصنعه خمراً . ووافقه في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة جماعةٌ من متأخّري المتأخرين ، كالفقيه السبزواري في الكفاية وغيره . وزاد بعض المعاصرين اعتبار وقوع الحرام المعان عليه . وفيه تأمّلٌ ; لأنّ حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء سواءٌ حصل أم لا . ويظهر من الأكثر عدم اعتبار القصد . ومنهم الشيخ في المبسوط ; حيث استدل على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه بقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من