responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 113


الفعل ، كما لو رفع شخصان أو أشخاص معاً حجراً ثقيلا ، بحيث لو لم يساعد أحدهم لم يتمكنوا من رفع ذلك الحجر ، فحينئذ يستند رفع ذلك الحجر إليهم جميعاً لا إلى بعضهم ، فهذا هو حقيقة التعاون .
واتضح ممّا بيناه في حقيقة الإعانة أنّه يعتبر فيها شيئان .
أحدهما : قصد المساعدة من المعين ; لأنّ الإعانة من العناوين القصدية ، كما هو واضح .
ثانيهما : تحقق الفعل المعان عليه . وقد يتوهم عدم دخل لتحقُّقه في صدق الإعانة ; لأنّ مرتبة تحقق الفعل متأخّرة عن رتبة الإعانة ; فلا معنى لدخل ما هو المتأخر في صدق ما هو المتقدم ، ولكنّه توهم غير وجيه . وذلك لأنّ الإعانة على فعل أمرٌ إضافي ; نظراً إلى أخذ تعلّقها بالفعل في عنوانها . وعليه فيكون الفعل طرف الإضافة ، ولا معنى لتحقق الأمر الإضافي المتعلّق بالغير من دون تحقق متعلقه الذي هو طرف الإضافة .
وقد وقع الكلام والنقض والابرام في اعتبار كل من القصد ووقوع الفعل الحرام في مصبّ هذه القاعدة . فقد يتوهم عدم اعتبار شيء منهما في صدق عنوان الإعانة على الإثم ، وفي مقابله القول باعتبارهما معاً . وقال جماعةٌ باعتبار القصد دون وقوع الحرام المعان عليه ، واختار آخرون عكس ذلك . فالصور المتصوّرة في المقام أربعةٌ .
الاُولى : وهي صورة تحقق القصد والفعل الحرام كليهما ، فلا إشكال ولا خلاف في صدق الإعانة على الإثم حينئذ .
الثانية : وهي ما إذا لم يكن قصد ولم يتحقق الفعل الحرام . ولا إشكال أيضاً في عدم صدق الإعانة على الإثم حينئذ ، كما هو واضح . وقد اتضح

113

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست