نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 92
الناس ، يتحقق بذلك الاضطرار الرافع للحكم الأوّلي . وعلى أيّ حال فالمعيار في ذلك بلوغ المشقة إلى هذا الحد أو إحساس الخوف على النفس . وتشخيص مصاديق هذا الملاك موكول إلى صاحب الضرورة والاضطرار ، كما أشير إلى ذلك في بعض النصوص الآتية . مدرك القاعدة يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بوجوه . الأوّل : اتفاق جميع الفقهاء من العامة والخاصّة وتسالمهم على ارتفاع الحكم الأوّلي بالاضطرار . ولا مخالف لذلك من بينهم . وأما الاجماع بمعناه المصطلح الكاشف عن رأي المعصوم تعبداً ، فلا يمكن دعواه ; نظراً إلى استناد الفقهاء لذلك إلى نصوص الكتاب والسنة ، فهو مدركي . الثاني : العقل الحاكم بقبح تحمّل المشقة الشديدة الخارجة عن حدّ تحمل الناس عادة ; لما يرى فيه من الظلم بالنفس والجسم . وإنّ الظلم قبيح في نظر العقل بأنحائه ، بلا فرق . الثالث : الكتاب : دلّت على هذه القاعدة عدةٌ من الآيات القرآنية . منها : قوله تعالى : « إنّما حرّم عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير الله ، فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ، إنّ الله غفور رحيم » . [1] ومنها : قوله تعالى : « فمن اضطرّ في مخمصة غير متجانف لإثم فانّ الله غفور رحيم » . [2]