responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 92


الناس ، يتحقق بذلك الاضطرار الرافع للحكم الأوّلي . وعلى أيّ حال فالمعيار في ذلك بلوغ المشقة إلى هذا الحد أو إحساس الخوف على النفس . وتشخيص مصاديق هذا الملاك موكول إلى صاحب الضرورة والاضطرار ، كما أشير إلى ذلك في بعض النصوص الآتية .
مدرك القاعدة يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بوجوه .
الأوّل : اتفاق جميع الفقهاء من العامة والخاصّة وتسالمهم على ارتفاع الحكم الأوّلي بالاضطرار . ولا مخالف لذلك من بينهم .
وأما الاجماع بمعناه المصطلح الكاشف عن رأي المعصوم تعبداً ، فلا يمكن دعواه ; نظراً إلى استناد الفقهاء لذلك إلى نصوص الكتاب والسنة ، فهو مدركي .
الثاني : العقل الحاكم بقبح تحمّل المشقة الشديدة الخارجة عن حدّ تحمل الناس عادة ; لما يرى فيه من الظلم بالنفس والجسم . وإنّ الظلم قبيح في نظر العقل بأنحائه ، بلا فرق .
الثالث : الكتاب :
دلّت على هذه القاعدة عدةٌ من الآيات القرآنية .
منها : قوله تعالى : « إنّما حرّم عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير الله ، فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ، إنّ الله غفور رحيم » . [1] ومنها : قوله تعالى : « فمن اضطرّ في مخمصة غير متجانف لإثم فانّ الله غفور رحيم » . [2]



[1] البقرة : 173 ، والنحل : 115 .
[2] المائدة : 3 .

92

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست