responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 93


ومنها : قوله تعالى :
« قل لا أجد فيما اُوحي إلىّ محرّماً على طاعم يطعمه ، إلاّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير ، فإنّه رجس ، أو فسقاً اُهلّ لغير الله به ، فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فإنّ ربّك غفور رحيم » . [1] الرابع : السنة :
وقد دلت على هذه القاعدة عدّة نصوص .
منها : موثقة سماعة المروية بطرق عديدة عن الصادق ( عليه السلام ) :
« وليس شيءٌ مما حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه » . [2] ومنها : ما دل على جواز التقية عند الضرورة والاضطرار .
مثل صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
« التقية في كل ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به » [3] .
وضمير الهاء في « صاحبها » يرجع إلى التقية ظاهراً ; أي فاعل التقية أبصر على نفسه من غيره بوجود الضرورة في مورد التقية إلى حدّ تجوّزها .
ونظيره صحيح معمّر بن يحيى بن سالم ومحمد بن مسلم وزرارة ، قالوا : « سمعنا أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : التقية في كلّ شي يضطر إليه ابن آدم ، فقد أحلّه الله له » . [4] هاتان الصحيحتان وما شابههما وإن وردت في التقية ، إلاّ أنّه يمكن أن يستفاد منها جواز ارتكاب كلّ حرام عند الضرورة والاضطرار ، بتنقيح



[1] الانعام : 143 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ، ص 690 ، ب 1 من أبواب القيام ، ح 6 و 7 .
[3] وسائل الشيعة : ج 11 ، ص 468 ، ب 25 الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ح 1 .
[4] المصدر : ح 2 .

93

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست