responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 91


الاضطرار لا يجوّز ارتكاب ما يقطع بعدم رضى الشارع بوقوعه بأيّ وجه ، كاللواط والزنا وعقوق الوالدين ونحو ذلك من المعاصي الكبيرة الخطيرة في نظر الشارع الأقدس . وسيأتي كلام في ذلك في تحقيق نصوص الاضطرار .
السادسة : الفرق بين الاضطرار وبين الإكراه أنّ الإكراه يتحقق بالتهديد اللفظي ، بأن يقول المكره ( بالكسر ) مثلا لشخص لو لم تفعل كذا لقتلتك أو ضربتك ضرباً شديداً ، أو اُحرق بيتك أو أهتك عرضك ، ونحو ذلك من ألفاظ التهديد .
ولكن الاضطرار ليس بمجرّد اللفظ ، بل إنّما بوقوع الشخص في مشقة شديدة وتعب غير قابل للتحمل عادة ، أو في مكان أو وضع يخاف فيه على العرض أو المال أو النفس . ومع ذلك ليس في حدّ القهر الغالب السالب للاختيار ، فإذا كان كذلك يعبَّر عنه بالقهر والإجبار .
السابعة : هل المراد من الاضطرار هو ما كان مصداقاً للاضطرار والضرورة في نظر نوع الناس وأكثرهم ، أو الملاك في ذلك نظر شخص المضطر ؟
والجواب أنّ المعيار في ذلك نظر النوع .
فما كان من المشقة يُتحمّل عادةً أو لا يصدق عليه الاضطرار والضرورة الشديدة البالغة حدّ الاضطرار في نظر أهل العرف ، لا يرتفع به الحكم الأوّلي .
ولكن هذا أمر باطني وكل إنسان أبصر بنفسه من غيره . فإذا بلغت المشقة في نظره فيما بينه وبين الله إلى حدٍّ لا يتحمّلها أهل العرف وغالب

91

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست