نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 70
والحاصل : أنّ مقتضى التحقيق هو التفصيل في حجية لوازم أصالة الصحة بين الآثار العقلية والعادية وبين الآثار الشرعية ، فهي حجة في الثانية ، دون الاُولى ، كما هو شأن ساير الاُصول العقلائية . وقد اتضح لك من خلال ما بيّناه أنّ هذا التفصيل ليس لأجل كون هذه القاعدة من الأمارات ، بل لأنّها من الاُصول . مجاري هذه القاعدة وتطبيقاتها إنّ موارد جريان هذه القاعدة لا تُحصى ، وهي منبثّة في خلال مختلف أبواب الفقه وشتّى مسائلها ، مما تتطرّق إليه الصحة والفساد . ونكتفي ههنا بذكر نماذج من مجازيها الاختلافية التي وقع الكلام فيها بين الأعلام . فمن هذه الموارد ما جاء في كلام الشيخ وناقش في ترتّب لوازم أصالة الصحة فيها . وهذه الموارد ثلاثة . أحدها : ما إذا شكّ في أنّ الشراء الصادر من الغير هل وقع على عين من أعيان تركة الميت ، أو ما لا يملك كالخمر والخنزير ؟ فقال الشيخ إنّه لا يحكم بخروج تلك العين من التركة أو بكونها مما يملك بأصالة الصحة البيع ; نظراً إلى كون ذلك من لوازمها العادية ، بل المحكّم هو استصحاب بقاء تركة الميت على ملكه . وقال بعض الأعلام : إنّ الحكم بعدم خروج تلك العين من التركة في المقام لا يكون لأجل عدم حجية مثبتات أصالة الصحة ، بل إنما هو لعدم جريانها ; لأجل عدم إحراز قابلية المورد .
70
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 70