نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 71
ويرد على هذا العَلَم ما قلناه في البحث السابق ، من كفاية إحراز القابلية العرفيّة للمورد في جريان أصالة الصحة وحجيتها ; نظراً إلى جريان سيرة المتشرعة . ولا ريب في قابلية تركة الميت والخمر والخنزير للبيع والشراء في عرف العقلاء ، وإنّما الشك في قابليتها الشرعية . وسيرة المتشرعة جارية على أصالة الصحة عند الشك في قابلية المورد شرعاً ; نظراً إلى رجوعه في الحقيقة إلى الشك في تحقق بعض شرائط صحة العمل . بل تجري قاعدة اليد حينئذ ، كما تجري عند احتمال كون المبيع مغصوباً أو سرقة ; نظراً إلى عدم الفرق بين الموارد من جهة الشك في قابليتها شرعاً . ثانيها : ما إذا اختلف الموجر والمستأجر . فقال الموجر : آجرتك الدار كلّ شهر بكذا . وقال المستأجر : آجرتني سنةً بكذا . فوقع الكلام في تقديم قول أيّهما . فربما يقال بتقديم قول المستأجر بدليل أصالة الصحة وذلك للعلم بوقوع الإجارة على ما يدعيه المستأجر ; نظراً إلى فساد الإجارة على النحو الذي يدّعيه الموجر . وقد أشكل العلامة في تقديم قول المستأجر ووجّه ذلك بأن كون منافع الدار للمستأجر في هذه السنة لازم عقلي لأصالة الصحة وانها ليست بحجة في لوازمها العقلي ، فاستشهد الشيخ الأعظم بكلام العلامة في المقام . ولمّا تبتني دعوى العلامة على القول بفساد الإجارة على النحو الذي يدعيه الموجر ، فينبغي التكلّم أولا : في صحة الإجارة فيما إذا قال الموجر : آجرتك الدار كلّ شهر بدرهم . وثانياً : في حكم الاختلاف المزبور . أما صحة الإجارة بالصيغة المزبورة فالمشهور فساد الإجارة ; نظراً إلى عدم تعيين المدّة بذلك . وهو الظاهر : لما سيأتي بيانه .
71
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 71