نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 66
وأما مجرد الكاشفية الناقصة الثابتة لظاهر حال المسلم ، بل أيّ فاعل عاقل ملتفت ، فلا يوجب كون ظاهر حال المسلم أمارة على صحة فعله . وذلك لأنّ ظاهر حال المسلم إنّما يؤخذ به في سيرة المتشرعة عند الشك في صحة فعله وإنّ المعيار في الأصل أخذ الشك في موضوعه ، كما أن في الاستصحاب تكون للحالة السابقة كاشفية ناقصة ومع ذلك يكون من الاُصول ولم يقل أحدٌ بأماريتها . ولا يخفى أنّ هذه القاعدة ليست من قبيل الحكم ; لأنّ البناء على صحة فعل الغير وحمله على الصحة ، فعل الشخص الحامل عند الشك . كما أنّ الاستصحاب هو البناء على ما كان ثابتاً في السابق ، وليس نفسه حكماً من أحكام العقل والشرع ، بل بناءٌ عملي استقرّت عليه سيرة العقلاء وأمضاها الشارع . مثبتات هذه القاعدة قد يتوهم أنّ حجية أصالة الصحة بالنسبة إلى لوازمها العقلية والعادية منوطةٌ بكونها من الأمارات ; نظراً إلى حجية الأمارات في مثبتاتها دون الاُصول . ومن هنا وقع الكلام في حجية مثبتات الأمارات . فقال بعض الأعلام [1] بعدم حجية الأمارات في مثبتاتها كالأصول ، وعدم الفرق بينهما من هذه الناحية ، إلاّ في الإخبار ; نظراً إلى قيام سيرة العقلاء فيه على الأخذ بلوازم الخبر . ووجّه ذلك بأنّ دليل اعتبار الأمارات الوارد من جانب الشارع إنما جعلها حجةً تعبدية ; لمالها من الكاشفية