نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 60
قاعدة الصحة في مفروض الكلام ; لأنّها إنّما تجري إذا لم تكن أمارة ، وإلاّ لا تصل النوبة إلى هذه القاعدة ; حيث أخذ في موضوعها الشك في الصحة . مدرك هذه القاعدة قد استدل لهذه القاعدة بوجوه . الأوّل : الاجماع المحصّل من تتبّع فتاوى الفقهاء . وفيه أولا : أنّ تحصيل الاجماع في جميع الموارد مشكل ; نظراً إلى توقف تحصيله على إحراز استنادهم إلى هذه القاعدة في ترتيب أثر الصحيح على ما شك في صحته في جميع الأبواب حتى المعاملات . وإثبات ذلك مشكل جدّاً ، لما عرفت من ابتناء ذلك غالباً في المعاملات على قاعدتي اليد والسوق . وثانياً : على فرض إحراز ذلك لا قيمة لهذا الاجماع لاحتمال استنادهم في الاتفاق على ذلك إلى بعض الوجوه الآتية ، بل من المظنون قوياً ، فهو مدركيٌ ، لا تعبّديٌ كاشفٌ عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) . الثاني : ما استُدل به من الكتاب . فمن ذلك قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إنّ بعض الظن إثمٌ » . [1] وجه الدلالة ظهوره في أنّ ظنّ السوء بالأخ المؤمن إثم وحرامٌ . ولازم ذلك وجوب حمل أفعاله وأقواله على الصحة ، كما استدل بهذا التقريب السيد مير عبد الفتاح . [2] وفيه : أنّ بطلان العمل لا يلازم المعصية ; لأنه ناشيٌ من الخطأ
[1] سورة الحجرات : الآية 12 . [2] العناوين : ج 2 ، ص 545 .
60
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 60