نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 61
والاشتباه أو الجهل بالحكم ، فعدم حمل فعل المسلم على الصحة لا يستلزم ظن السوء في حقّه ، فليس هذا هو المقصود من الآية ، بل ظاهرها هو حمل فعل المسلم على الجائز الحلال والمشروع المباح والنهي عن الظنّ بارتكاب المعصية والقبيح في حقه ما دام يحتمل المباح والمشروع . وهذا المعنى خارج عن محل الكلام ، وليس هو المقصود من أصالة الصحة في كلمات الفقهاء ، كما سبق بيان ذلك في تحرير مفاد القاعدة . ومنه : قوله تعالى : « أوفوا بالعقود » بناءً على عدم اختصاص الخطاب بالمتعاقدين وشموله لجميع المكلّفين ، فيكون الجميع مأمورين بالوفاء ، بمعنى ترتيب آثار الصحة على العقد الواقع من المتعاملين . وردّ ذلك أولا : بأنّ الخطاب في الآية إلى خصوص المتعاقدين ، وأما صيغة الجمع « أوفوا » فهي على سبيل الانحلال شاملٌ لآحاد المتعاقدين ، فلا تشمل هذه الآية جميع المكلّفين حتى تصلح للدليلية على حمل غير المتعاقدين فعلهما على الصحة . وثانياً : بأنه على فرض عمومية الآية لغير المتعاقدين فإنما هي تختص بالعقود ولا تشمل الايقاعات . وعلى فرض شمولها للايقاعات - بناء على كون المراد بالعقود المعنى اللغوي ، لا الاصطلاحي المقابل للايقاعات - تختص بالمعاملات ، فيكون مدلولها أخصّ من المطلوب إذ الكلام في اعتبار أصالة الصحة في جميع الموارد حتى العبادات . وثالثاً : بأنّ الشبهة في موارد جريان أصالة الصحة مصداقية ; إذ هي من الاُصول المجعولة في الشبهات الموضوعية ، دون الحكمية . بمعنى أنّ العمل الصادر من المكلّف هل هو واجدٌ لتمام الأجزاء والشرائط وفاقدٌ للموانع أم لا ؟
61
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 61