responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 38


قال ( عليه السلام ) : يرمى بهما جميعاً ، لكن في صحيح ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : كل ما فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ، فكأنّه في غير المحصور ، أو بمعنى احتمال الأمرين » . [1] وفي مثل هذه الموارد لا إشكال في تقديم النصوص الخاصة الواردة في مواردها على إطلاق هذه القاعدة ، كما هو المقرّر في علم الاُصول من تقييد المطلق بالمقيد .
كما أشار إلى ذلك في خصوص المقام في الحدائق بقوله : « كل خطاب شرعي فهو باق على إطلاقه وعمومه حتى يرد فيه نهي في بعض أفراده يخرجه عن ذلك الاطلاق . مثل قولهم : « كل شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر » و « كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه » ونحو ذلك من القواعد الكلية » . [2] مجرى القاعدة لا إشكال في جريان هذه القاعدة في الشبهات التحريمية الموضوعية ، كما صرّح بذلك الشيخ الأعظم ; حيث قال ( قدس سره ) : « المسألة الرابعة : دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب ، مع كون الشك في الواقعة الجزئية لأجل الاشتباه في بعض الاُمور الخارجية . كما إذا شك في حرمة شرب مائع وإباحته للتردّد في أنّه خلٌّ أو خمر ، وفي حرمة لحم للتردد بين كونه من الشاة أو من الأرنب . والظاهر : عدم الخلاف في أنّ مقتضى الأصل فيه الإباحة ; للأخبار الكثيرة في ذلك ، مثل قوله ( عليه السلام ) : كل شيء لك حلالٌ حتى تعلم أنّه



[1] المصدر : ج 2 ، ص 265 .
[2] الحدائق الناضرة : ج 1 ، ص 50 .

38

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست