responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 37


< فهرس الموضوعات > هل هي أمارة أو أصل ؟
< / فهرس الموضوعات > هل هي أمارة أو أصل ؟
لا ريب في كون هذه القاعدة من الاُصول ; نظراً إلى أخذ الشك في موضوعها . وعليه فما دام دلّ على الحكم دليل لفظي لا يجوز الرجوع إلى هذه القاعدة . وذلك لورود الأمارات على الاُصول ; حيث إنّه لا يبقى جهلٌ ولا شك بعد دلالة الدليل الاجتهادي على الحكم . فان الشارع جعل مؤدّاه منزلة العلم بالواقع تعبّداً . وفي الحقيقة لا يتحقق موضوع للأصل حينئذ عند قيام الدليل .
< فهرس الموضوعات > حالها مع معارضة ساير الأدلة < / فهرس الموضوعات > حالها مع معارضة ساير الأدلة هذه القاعدة تعارض ساير الأدلّة في موارد عديدة .
منها : ما لو اشتبه الماء المغصوب بالماء المباح ، كما صرّح به الفاضل الهندي بقوله : « و لو اشتبه الماءُ المباح بالمغصوب وجب اجتنابهما ; لوجوب الاجتناب عن المغصوب المتوقف عليه . ولا يعارضه عموم نحو قولهم ( عليهم السلام ) كل شيء فيه حلال وحرامٌ فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه ، ولا أنّ الواجب التطهُّر بما لم يعلم غصبيته . ويتحقق بالتطهر بأحدهما . فانّ تطهر بهما فالوجه البطلان ; للنهي المفسد للعبادة . ويحتمل الصحة ; لفعله بالمباح قطعاً » . [1] منها : ما لو اشتبه الذكي بغير الذكي ، كما قال المحقق المذكور : « ولو امتزج الذكي بالميت اُجتنبا من باب المقدمة ، كما هو القاعدة المطردة . وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه سئل عن شاتين إحداهما زكية ولم تعرف الذكية منهما .



[1] كشف اللثام : ج 1 ، ص 44 .

37

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست