responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 39


حرام . وكل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال » . [1] ولكنّك تعرف عدم اختصاصها بذلك ، بل يجري في الشبهات التحريمية الحكمية أيضاً . كما صرّح بذلك المحقق النراقي [2] في الصيد الذي قتله المعراض من غير خرق فيما إذا لم يكن للصياد نبل غيره ; حيث وردت فيه طائفتان من النصوص ، دلّت إحداهما على جواز أكل مطلق ما خرقه المعراض وإن كان للصياد نبل آخر غيره . ودلّت ثانيتهما : على عدم جواز أكل مطلق ما قتله المعراض إذا كان له نبل آخر سواءٌ خرقه المعراض أو لم يخرقه . فيقع التعارض بين الطائفتين في ما قتله المعراض بالخرق مع وجود نبل آخر غيره ; حيث دلّت الأولى على جواز أكله والثانية على عدم جواز أكله . فتتساقطان ; لعدم مرجح في البين .
وحينئذ قد حكم المحقق النراقي ( قدس سره ) بالرجوع إلى أصالة الحلية بعد ذكر اسم الله ; حيث إنّه - بعد الإشارة إلى طائفتين من نصوص المقام - قال : « و أما إذا وجد غيره ، وإن حصل الخدش في الحكم للصحيحين الأخيرين المتعارضين - لما مرّ - بالعموم من وجه ، إلاّ أنّ تعارضهما موجب للرجوع إلى أصالة الحلية بعد ذكر اسم الله عليه » . [3] ونظير ذلك ما سيأتي من المحقق المزبور في السمك الذي مات في الماء بعد وقوعه في آلة الصيد .



[1] فرائد الاُصول : ج 2 ، ص 119 .
[2] مستند الشيعة : ج 15 ، ص 313 .
[3] مستند الشيعة : ج 15 ، ص 313 .

39

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست