نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 171
وحاصل الكلام : أنّ مفاد هذه القاعدة تحريم كل فعل يتحقق به إهانة الميت المسلم ، سواءٌ كان لأجل قصد فاعله الهتك من فعله أو لصدق عنوان الإهانة على فعله عرفاً . ولا فرق بين كون الفعل الموجب للهتك في جسده ، كقطع أعضائه وإلقائه في الكثافة أو إلقاء النجاسة والقذارة عليه ، أو كان الفعل مما يوجب الهتك وإهانة شأنه وشخصيته ، كالفحش والسب والهجاء والتعيير . ومن الواضح أنّ هذه القاعدة تفيد حكماً من الأحكام الشرعية وهو حرمة إهانة الميت المسلم ووجوب احترامه . ولا تفيد اعتبار أمارة ولا أصلا عملياً ، كما هو واضح . مدرك القاعدة إنّ حرمة الميت المسلم ثابتةٌ بالاجماع والسيرة والضرورة والنصوص . أما الاجماع : فيمكن تحصيله بالفحص عن كلمات الفقهاء ، من القدماءِ والمتأخرين ; حيث أفتوا في مختلف الفروع بحرمة كل فعل موجب لهتك الميت المسلم وإهانته ، سواءٌ كان فعلا في جسده ، أو كان ممّا يوجب الإهانة وهتك شخصيته وساحته ، بلا فرق بينه وبين الحيّ المسلم في وجوب الاحترام وحرمة الإهانة والهتك . وأما الضرورة : فلكون ذلك مورد اتفاق الفريقين ، ومرتكزاً في أذهان المسلمين ; حيث يرون لميت المسلم تقدّساً وحرمة في الشريعة ويعتقدون أنّ هتكه وإهانته خلاف الشرع . وأما السيرة : فلاستقرار سيرة المتشرعة على احترام الميت المسلم والاجتناب عن هتكه ، بل يرون من أهان الميت المسلم وهتك حرمته خارجاً
171
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 171