responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 171


وحاصل الكلام : أنّ مفاد هذه القاعدة تحريم كل فعل يتحقق به إهانة الميت المسلم ، سواءٌ كان لأجل قصد فاعله الهتك من فعله أو لصدق عنوان الإهانة على فعله عرفاً . ولا فرق بين كون الفعل الموجب للهتك في جسده ، كقطع أعضائه وإلقائه في الكثافة أو إلقاء النجاسة والقذارة عليه ، أو كان الفعل مما يوجب الهتك وإهانة شأنه وشخصيته ، كالفحش والسب والهجاء والتعيير .
ومن الواضح أنّ هذه القاعدة تفيد حكماً من الأحكام الشرعية وهو حرمة إهانة الميت المسلم ووجوب احترامه . ولا تفيد اعتبار أمارة ولا أصلا عملياً ، كما هو واضح .
مدرك القاعدة إنّ حرمة الميت المسلم ثابتةٌ بالاجماع والسيرة والضرورة والنصوص .
أما الاجماع : فيمكن تحصيله بالفحص عن كلمات الفقهاء ، من القدماءِ والمتأخرين ; حيث أفتوا في مختلف الفروع بحرمة كل فعل موجب لهتك الميت المسلم وإهانته ، سواءٌ كان فعلا في جسده ، أو كان ممّا يوجب الإهانة وهتك شخصيته وساحته ، بلا فرق بينه وبين الحيّ المسلم في وجوب الاحترام وحرمة الإهانة والهتك .
وأما الضرورة : فلكون ذلك مورد اتفاق الفريقين ، ومرتكزاً في أذهان المسلمين ; حيث يرون لميت المسلم تقدّساً وحرمة في الشريعة ويعتقدون أنّ هتكه وإهانته خلاف الشرع .
وأما السيرة : فلاستقرار سيرة المتشرعة على احترام الميت المسلم والاجتناب عن هتكه ، بل يرون من أهان الميت المسلم وهتك حرمته خارجاً

171

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست