responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 170


الإهانة بمجرد صدور هذه الأفعال من أيّ فاعل من غير انتظارهم لاحراز قصد الهتك من فاعلها ، بخلاف الأفعال غير المتمحّضة في الهتك ; حيث لا يحكمون بصدق الإهانة ما لم يحرزوا صدورها بقصد الإهانة والهتك ، بل يحملونها على الأغراض العقلائية والمصالح المعلومة لفاعلها ، وهذا من مصاديق قاعدة الحمل على الصحة .
ولعلّ قطع عضو الميت وشقّه من هذا القبيل ، إلاّ أنّ الشارع صرّح بحرمة ذلك في النصوص المعتبرة ، أللّهم إلاّ أن تحمل هذه النصوص على الصادر بنية الهتك والإهانة ، وفيه تأمّلٌ ; لاباءِ لسان بعض هذه النصوص عن هذا الحمل . فإذا لم يكن قطع أعضاء الميت وتشريحها إهانة بالميت في نظر العرف لما تترتب عليه من الغرض العقلائي ، فهل يدخل في مفاد القاعدة أم لا ؟ فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله .
فتحصّل أنّ كل فعل قصد الفاعل به هتك الميّت المسلم لا إشكال في حرمته فيما بينه وبين الله . كما أنّه لا إشكال في حرمة الأفعال المتمحّضة في الهتك ، ولو لم يقصد به فاعله هتك الميت ، فيما إذا أمكن انفكاك قصد الهتك عن مثل هذه الأفعال .
هذا كله في قصد الهتك ، وأما قصد أصل عنوان الفعل فلا ريب في دخله في ترتب الحكم ; لوضوح عدم توجّه التكليف إلى الغافل المحض عن أصل الفعل ، كأن لصق نجاسة برجل شخص نائم فحرّك رجله حالة النوم فأصاب وجه ميت مسلم أو ساير أعضاء بدنه ، أو كان وجه شخص حال المشي إلى السماءِ ولم يكن ملتفتاً إلى تحت رجله فلصق بها نجاسة أو قذارة فأصاب جسد ميّت مسلم ونحوه من المحترمات غفلةً عن أصل الفعل .

170

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست