نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 152
حاصل الكلام : أنّ مفاد هذه القاعدة تحريم كل فعل يتحقق به إهانة المحترمات في الدين ، سواءٌ كان لأجل قصد فاعله الهتك من فعله أو لصدق عنوان الإهانة على فعله عرفاً . مدرك القاعدة يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بوجوه : الأول : حكم العقل : بتقريب أنّ العقل يحكم باستحقاق العبد للذم والعقاب باستخفافه وإهانته بما هو محترم عند مولاه ; حيث يرى ذلك من العبد خروجاً عن رسم العبودية وطغياناً على مقام المولوية وكفراناً للنعمة . الثاني : الاجماع والضرورة : وقد صرّح بذلك المحقق النراقي بقوله : « قد ثبت بالعقل والنقل حرمة الاستخفاف والإهانة بأعلام دين الله مطلقاً وانعقد عليه الاجماع ، بل الضرورة » . [1] أما الاجماع فلاتفاق جميع العلماء على حرمة إهانة مقدسات الشريعة و لم يسمع مخالف منهم . ولم يستدلوا لاثبات هاتين الكبريين بنص من الكتاب والسنة في كلماتهم ليكون مدركياً . ولا يحتمل استنادهم إلى نصّ خاص في ذلك وإلاّ لا نشير إلى ذلك النص في كلام واحد منهم . نعم يحتمل استنادهم إلى حكم العقل ، ولكن من البعيد التفاتهم وعنايتهم إلى حكم العقل في حكمهم بذلك . وأما الضرورة فلأنّ حرمة ذلك من المسلّمات عند الفريقين ومورد اتفاق جميع أهل الاسلام ومرتكزٌ في