نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 153
أذهان جميع المسلمين . الثالث : ما دلّ من نصوص الكتاب والسنة على تحريم إحلال شعائر الله ونقض حريم معالم الدين والتعدّي عن حرمات الله ، وحرمة إهانة الأنبياء والأوصياء والأولياء والعلماء وقبورهم ، وحرمة هتك القرآن والمساجد والكعبة ، وحرمة تنجيسها ، وما دلّ من النصوص على أنّ حرمة الميّت المسلم كحرمته حيّاً . وقد علّل بذلك في هذه النصوص حرمة قطع أعضاء الميّت ، فيستفاد منها كبرى كلية وهي قاعدة حرمة إهانة مقدسات الشريعة ومحترمات الدين . فإنّ تعليل تحريم قطع أعضاءِ الميت في هذه النصوص بأنّ له حرمة كحرمة الحي يدلّ على أمرين ، أحدهما : كون تحريم قطعها لأجل كونه هتك حرمة الميت ، ثانيهما : كبرى حرمة هتك كل ما هو محترم عند الشارع . أمّا الكتاب : فقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تحلّوا شعائر الله » . [1] هذه الآية وإن فسِّرت بتحريم المخالفة العمليّة لأحكام الدين والتعدي عن حدود الله بترك الواجبات وفعل المحرمات ، إلاّ أنّها تدل بمفهوم الفحوى على حرمة إهانة شعائر الله والاستخفاف بحرماته ; لما فيه من وهن الدين وانتهاك حرمة الله والشريعة والقرآن والنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، بل يمكن أن يقال إنّ ذلك من أبرز مصاديق إحلال شعائر الله وإباحة حرماته . هذا ، مع أنّ لفظ الاحلال في أصل اللغة جاء لمعان كانزال الشيء وإهباطه من مكانه ، وجعل الشيء حلالاً ، والحلول في شيء ، وفتح الشيء بالمعنى المضادّ للغلق . والمعنى المناسب للآية أحد المعنيين الأولين .