responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 65


وإن احتمل : فإن تساويا فالمجمل ، وإلا فالراجح ظاهر [1] والمرجوح مأول [2] .
والمشترك بين النص والظاهر هو المحكم [3] ، وبين المجمل



[1] الظاهر : هو ما دل على معناه دلالة واضحة ، بحيث لا يتوقف فهم معناه على قرينة خارجية ، ولم يكن معناه هو المقصود الأصلي من سياق الكلام ، كقوله تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا " ، فإنه ظاهر في إحلال البيع وتحريم الربا . لان هذا المعنى ، يتبادر فهمه ، من كلمتي " أحل وحرم " ، من غير حاجة إلى قرينة خارجية . وهو غير مقصود بطريق الأصالة من سياق الآية ، بل المقصود الأصلي منهما ، الدلالة على التفرقة بين البيع والربا ، ردا على الذين سووا بينهما ، وقالوا " انما البيع مثل الربا " . " أصول الفقه الاسلامي : ص 292 - 293 "
[2] التأويل : هو إخراج اللفظ عن ظاهر معناه ، إلى معنى آخر يحتمله ، وليس هو الظاهر فيه . كتأويل اليد بمعنى السلطان ، في قوله تعالى " يد الله فوق أيديهم " ، وبمعنى السخاء والجود ، في قوله تعالى " بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء " . ومثل تفسير الاستواء بالاستيلاء ، في قوله تعالى " الرحمان على العرش استوى " . " أصول الفقه الاسلامي : ص 135 - 136 باختصار " .
[3] المحكم : هو اللفظ ، الذي ظهرت دلالته على معناه ، ولم يحتمل تأويلا ولا تخصيصا ، ولا نسخا في حياة الرسول صلى الله عليه وآله ولا بعد وفاته . وذلك كالنصوص الدلالة على حكم أساسي من قواعد الدين ، كالايمان بالله تعالى وحده ، والايمان بملائكته ورسله واليوم الآخر . أو على حكم جزئي قام الدليل على تأبيده ودوامه : كما في قوله تعالى " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا " ، وقول الرسول صلى الله عليه وآله " الجهاد ماض منذ بعثني الله ، إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال ، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل " . " أصول الفقه الاسلامي : ص 295 - 296 "

65

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست