responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 64


إن لم يحتمل غير ما فهم عنه ، فهو النص [1] .



[1] مثاله من القرآن : " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون " . ففي هذه الآية الكريمة يستفاد من كلمة " أبدا " ، حرمة قبول شهادة الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء حرمة مؤبدة ، وذلك لانحصار كلمة " أبدا " في الدلالة على التأبيد والاستمرار ، لأنها نص في معنى التأبيد . ومثاله من الحديث : " المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا " . ففي هذه الرواية الشريفة أيضا ، ينتهي إلى استمرار عدم حلية المرأة على المحرم الذي تزوجها في حالة إحرامه ، وهو يعلم أن الزواج حالة الاحرام حرام عليه ، وذلك لان كلمة " أبدا " نص في الاستمرار والتأبيد كما تقدم . " جمعا بين مبادئ أصول الفقه : ص 38 - 39 ، ومستمسك العروة الوثقى : 12 / 136 بتصرف "

64

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست