responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 237


والمعلل أولى ، والمؤكد أولى ، وما فيه تهديد أولى .
والناقل عن حكم الأصل راجح على المقرر ، وقيل :
بالعكس [1] .
والمشتمل على الحظر راجح عند الكرخي على المشتمل على الإباحة ، ومستويان عند أبي هاشم [2] .



[1] إذا كان أحد الخبرين مخالفا لحكم الأصل والآخر موافقا ، كان المخالف راجحا ، وهو قول جمهور الأصوليين ، لان الشارع إنما يحتاج إليه ، ليعرفنا ما لم تستقل عقولنا بإدراكه ، لا ما كان لعقولنا دلالة عليه . وقيل : بل كان الموافق راجحا لكونه معتضدا بالأصل . " غاية البادي : ص 234 "
[2] إذا كان حكم أحد الخبرين الحظر ، وحكم الآخر الإباحة ، فعند الكرخي وأحمد بن حنبل والرازي من أصحاب أبي حنيفة يقدم دليل الحظر ، وعند أبي هاشم وعيسى ابن أبان تساويا وتساقطا . لنا : إن الاخذ بدليل الإباحة ، لا يؤمن معه الوقوع في المآثم ، فيكون مرجوحا . ولذلك ! ! إذا تولد حيوان ، بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ، قدم التحريم . وكذا إذا طلق إنسان بعض نسائه بعينها ثم نسيها ، حرم عليه وطئ الجميع . وإليه الإشارة بقوله " ص " : " ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال " . وقال " ع " : " دع ما يريبك إلى ما لا يربيك " . " غاية البادي : ص 234 - 235 "

237

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست