responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 236


وذكر السبب أولى .
وراوي اللفظ أرجح من راوي المعنى ، والمعتضد بحديث غيره أرجح .
والمدني أرجح من المكي ، لقلة المكي بعد المدني .
والوارد بعد ظهور النبي " عليه السلام " أرجح [1] .
وذو السبب أولى .
والفصيح أولى من الركيك ، ولا يترجح الأفصح على الفصيح [2] .
والخاص متقدم .
والدال بالوضع الشرعي أو العرفي أولى من اللغوي .
والحقيقة أولى من المجاز ، والدال بوجهين أولى من الدال بوجه واحد [3] .



[1] الخبر الذي يرد بعد استظهار النبي وقوة شوكته ، مقدم على غيرها ، لان احتمال وقوع مقابله قبل قوة الشوكة أكثر من احتمال وقوعه بعد وقوع الشوكة ، فكان تأخيره أغلب . " غاية البادي : ص 235 "
[2] راوي اللفظ الفصيح يقدم على راوي اللفظ الركيك ، لان من الناس من رد الركيك ، لكونه - صلى الله عليه وآله - أفصح العرب ، فالأكثر أن يكون مرجوحا . ولا يقدم الأفصح على الفصيح ، لأنه كما يوجد في كلامه الأفصح ، كذلك يوجد في كلامه الفصيح . " غاية البادي : ص 232 "
[3] أو يكونان مجازين ، لكن مصحح التجوز - أعني العلاقة - في أحدهما أشهر وأقوى وأظهر منه في الآخر ، فيجب ترجيح الأقوى والأشهر والأظهر . " معالم الدين : ص 245 بتصرف "

236

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست