نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 238
والمثبت للطلاق والعتاق ، مقدم على النافي عند الكرخي لموافقته الأصل ومستويان عند آخرين [4] . والنافي للحد راجح على المثبت [5] . والذي عمل به بعض العلماء ، أرجح من الذي تركه ، إذا كان بحيث لا يخفى عليه .
[4] وقيل : هما متساويان متساقطان ، لان المثبت وإن كان موافقا لذلك الأصل ، لكن النافي أيضا موافق الدليل ، المقتضي لصحة النكاح ، وإثبات ملك اليمين ، وهذا حسن . " غاية البادي : ص 235 " [5] لنا : أن النافي إن لم يفد الجزم ، فلا أقل من إفادة الشبهة ، ومع حصول الشبهة يسقط الحد ، لقوله " ص " : " إدرؤا الحدود بالشبهات " . " غاية البادي : ص 236 "
238
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 238