responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 235


أعلم أو أزكى أو أزهد أو أشهر ، راجح [1] .
والفقيه أرجح من غيره ، والأفقه أرجح .
والعالم بالعربية أرجح ، والأعلم بها أرجح من العالم .
وصاحب الواقعة أرجح [2] .
والأكثر مجالسة للعلماء أرجح ، والمعلوم عدالته بالاختبار أرجح من المزكى ، والمزكى بالأعلم أولى .
والأشد ضبطا أرجح ، والجازم أرجح من الظان .
والمشهور بالرياسة أرجح من غيره [3] .
والمتحمل وقت البلوغ أرجح .



[1] رجح الشيخ " ره " : بالضابط والأضبط والعالم والأعلم ، محتجا بأن الطائفة قدمت ما رواه محمد بن مسلم وبريد بن معاوية والفضيل ابن يسار ونظائرهم ، على من ليس له حالهم . " المعارج : ص 90 "
[2] ولذلك قدم الصحابة خبر عائشة في إيجاب الغسل بالتقاء الختانين على خبر غيرها " إنما الماء من الماء " . " غاية البادي : ص 234 "
[3] سواء كانت شهرته بمنصبه أو بنسبه ، لاحترازه عما يوجب نقص منزلته المشهورة ، يكون أكثر . ولذلك ! ! كان علي " ع " يحلف الراوي ، ويقبل رواية أبي بكر بلا يمين . وكذلك مشهور الاسم مقدم . وكذلك إذا كان في رواة أحد الخبرين ، من يلتبس اسمه باسم بعض الضعفاء ، بخلاف الآخر يكون مرجوحا . " غاية البادي : 233 "

235

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست