responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 134


وإذا ورد عقيب الاثبات ، أفاد النفي إجماعا .
وإذا ورد عقيب النفي ، أفاد الاثبات ، خلافا لأبي حنيفة [1] لنا : لو لم يكن كذلك ! ! لم يكن قولنا : لا إله إلا الله ، موجبا لثبوت الإلهية [2] له تعالى ، وبالاجماع دل على تمام الاسلام به [3] .
وإذا تعدد الاستثناء [4] : فإن كان بحرف عطف ، كان



[1] الاستثناء من الاثبات نفي بالاجماع ، كقوله تعالى : " فلبثت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما " . فيكون لبث خمسين عاما منتفيا . وكذلك الاستثناء من النفي إثبات ، كقوله تعالى : " إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ، الا من اتبعك من الغاوين " ، فيكون سلطانه على الغاوين مثبتا ، خلافا لأبي حنيفة . " غاية البادي : ص 154 - 155 "
[2] هكذا في المصورة : ص 23 ، ولا كن الصحيح اليوم إملائيا ، أن تكتب بهذا الشكل : " ألإلاهية " .
[3] أي : دل إجماع المسلمين على تمام إسلام من قال " لا إله الا الله " ، بعد تمام هذي اللفظة . " هوامش المسلماوي : ص 32 "
[4] أي : إذا تعدد المستثنى مع اتحاد الجملة . " غاية البادي : ص 56 بتصرف "

134

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست