responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 135


الجميع راجعا إلى المستثنى منه [1] .
وإن كان بغيره : فكذلك [2] ، إن كان الثاني أكثر من الأول [3] أو مساويا له [4] . وإلا ! ! عاد إلى الأول [5] ، لقربه [6] .



[1] نحو قولك : لفلان علي عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة . " هوامش المسلماوي : ص 32 "
[2] أي : يعود إلى المستثنى منه ، لتعذر عوده إلى المستثنى . " هوامش المسلماوي : ص 32 "
[3] أي : إن كان المستثنى الثاني أكثر من المستثنى الأول ، نحو قولك : له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة . " هوامش المسلماوي : ص 32 بتصرف "
[4] نحو قولك : له علي عشرة الا ثلاثة الا ثلاثة " هوامش المسلماوي : ص 32 "
[5] أي : المستثنى الأول ، كما في هامش المصورة : ص 24 .
[6] أي : وان لم تكن الاستثناءات متعاطفة ، أو يكون الآخر أقل من الاستثناء الأول ، فالعود إلى الأول ، لأنه استثناء أقرب من الاستثناء الآخر ، وللقرب رجحان ، علم ذلك من استقراء كلام العرب . اللهم الا إذا كان له قرينة ، دالة على رجوعه إلى المستثنى منه . " هوامش المسلماوي : ص 32 " وللتوسع ! ! وتطبيق الحكم الفرعي على هذا المبحث ، يراجع شرائع الاسلام ، كتاب الاقرار ، 3 / 149 - 152 ، " بتحقيقنا " .

135

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست