نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 135
الجميع راجعا إلى المستثنى منه [1] . وإن كان بغيره : فكذلك [2] ، إن كان الثاني أكثر من الأول [3] أو مساويا له [4] . وإلا ! ! عاد إلى الأول [5] ، لقربه [6] .
[1] نحو قولك : لفلان علي عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة . " هوامش المسلماوي : ص 32 " [2] أي : يعود إلى المستثنى منه ، لتعذر عوده إلى المستثنى . " هوامش المسلماوي : ص 32 " [3] أي : إن كان المستثنى الثاني أكثر من المستثنى الأول ، نحو قولك : له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة . " هوامش المسلماوي : ص 32 بتصرف " [4] نحو قولك : له علي عشرة الا ثلاثة الا ثلاثة " هوامش المسلماوي : ص 32 " [5] أي : المستثنى الأول ، كما في هامش المصورة : ص 24 . [6] أي : وان لم تكن الاستثناءات متعاطفة ، أو يكون الآخر أقل من الاستثناء الأول ، فالعود إلى الأول ، لأنه استثناء أقرب من الاستثناء الآخر ، وللقرب رجحان ، علم ذلك من استقراء كلام العرب . اللهم الا إذا كان له قرينة ، دالة على رجوعه إلى المستثنى منه . " هوامش المسلماوي : ص 32 " وللتوسع ! ! وتطبيق الحكم الفرعي على هذا المبحث ، يراجع شرائع الاسلام ، كتاب الاقرار ، 3 / 149 - 152 ، " بتحقيقنا " .
135
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 135