responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 133


وهو قسمان : حقيقة ، وهو الاستثناء من الجنس . . ومجاز :
وهو الاستثناء من غيره [1] .
وشرطه : عدم الاستغراق ، ويجوز أن يكون المستثنى أكثر من الباقي [2] .



[1] من قبيل قولهم : ما في الدار أحد إلا وتد . وقول الشاعر : وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس . ووتد ليس من أحد ، ولا اليعافير من جملة الأنيس . والذي يدل على ما قلناه : أنا قد بينا أن من حق الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته ، ونحن نعلم أن القائل لو قال ما في الدار أحد ولم يستثن ، لم يفهم من ذلك إلا نفي العقلاء ، ولا يفهم منه نفي الأوتاد . فإذا قال الا وتد ، فينبغي أن لا يكون استثناء حقيقة ، ويكون مجازا ، لأنه لم يدخل في الكلام الأول . فكذلك لو قال : بلدة ليس لها أنيس وسكت ، لم يفهم من ذلك إلا أنه ليس بها إنسان ، ولم يفهم من ذلك أنه ليس بها بهائم . فكذلك إذا قال إلا اليعافير وإلا العيس ، يجب أن يكون مجازا . " العدة : 1 / 124 - 125 بتصرف "
[2] الاستثناء المستغرق باطل باتفاق . والأكثرون : على جواز المساوي والأكثر ، وقالت الحنابلة والقاضي في أحد قوليه : بمنعهما . وقال ابن درستويه والقاضي أيضا : بمنعه في الأكثر خاصة . وقيل : إن كان العدد صريحا ، اعتبر الأكثر ، وإلا لم يعتبر . وقيل : يمتنع في العقد الصحيح ، كمائة إلا عشرة . بخلاف خمسة . " منتهى الوصول : ص 91 "

133

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست