responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 122


والاستفهام . . والنكرة في سياق النفي [1] ، والجمع المعرف باللام الجنسية [2] والمضاف [3] .
لان قولنا : جاءني كل رجل ، يناقض قولنا ما جاءني كل رجل .



[1] نحو قول القائل : ما رأيت أحدا ، وما جاءني من أحد ، فإن ذلك يفيد الاستغراق . ومثله : وقوعها في سياق النهي ، نحو لا تشتم أحدا . " جمعا بين العدة : 1 / 104 ومبادئ أصول الفقه : ص 60 "
[2] ومنها : أسماء الأجناس ، إذا دخلها الألف واللام ، ولم يرد بهما التعريف . نحو قوله : " والعصر إن الانسان لفي خسر " ، ونحو قولهم : " أهلك الناس الدينار والدرهم " ، لان ذلك يفيد الجنس كله . ومتى كان للتعريف ، كان مختصا بما عرف به ، نحو قول القائل : رأيت الانسان ، يشير به إلى إنسان معهود متقدم . فأما ما كان خاليا من الألف واللام ، فإنه يفيد واحدا لا بعينه ، نحو قول القائل : رأيت رجلا وإنسانا ، وما يجري مجراه . وهذا يسميه أهل اللغة : النكرة لأنه لا يخصص واحدا من غيره . " العدة : 1 / 104 "
[3] الجمع المضاف كقولك : عبيدي ، وعبيد زيد ، للاستغراق . والحجة عليه : جواز الاستثناء ، نحو قول القائل : عبيد زيد صلحاء إلا خالدا . " معارج الأصول : ص 35 بتصرف "

122

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست