responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 123


والثاني : ما [1] يفيد العموم ، فوجب كون الأول مفيدا للعموم . لان السلب الجزئي إنما يناقضه الايجاب الكلي .
وكذا في ال‌ " جميع " .
وأما ألفاظ المجازاة والاستفهام : فلأنها لو لم تفد العموم ! ! . .
لكانت : إما مفيدة للخصوص ، وهو باطل ، لحسن الجواب بذكر كل العقلاء .
وإما للعموم والخصوص معا : وهو باطل ، وإلا لما حسن الجواب إلا بعد الاستفهام عن جميع الاحتمالات الممكنة .
أو لا لواحد منهما : وهو باطل بالاجماع .
وأيضا : فإنه يصح استثناء أي عدد كان منها .
والاستثناء : إخراج ما لولاه لدخل ، وهو دليل عام في جميع ما ادعينا عمومه .
وأما النكرة المنفية : فإنها نقيض المثبتة ، وهي غير عامة في الاثبات ، فتعم في النفي .
وأما الجمع المعرف : فإنه يؤكد بما يفيد العموم ، والتأكيد تقوية ما يفيده المؤكد [2] .



[1] هنا ! ! ما : نافية بمعنى لا .
[2] الجمع المعرف باللام : مشتقا كان أو غير مشتق . إن كان معهودا ، انصرف إليه ، وإلا ! ! فهو للاستغراق ، خلافا لأبي هاشم . لنا : أنه يؤكد بما يقتضي العموم في ذلك ، نحو : قام القوم كلهم ورأيت المشركين كلهم . فلو لم يكن الأول للاستغراق ، لما كان الثاني تأكيدا . " معارج الأصول : ص 34 بتصرف "

123

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست